المحقق الحلي
142
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
حتى يستبريء ، وقيل : يكره والتحريم أظهر ، وفي الاستبراء خلاف ، والمشهور استبراء الناقة بأربعين يوما ، والبقرة بعشرين ، وقيل : تستوي البقرة والناقة في الأربعين ، والأول أظهر ، والشاة بعشرة ، وقيل : بسبعة والأول أظهر ، وكيفيته أن يربط ويعلف علفا طاهرا هذه المدة . الثاني : أن يشرب لبن خنزيرة فإن لم يشتدّ كره ، ويستحب استبراؤه بسبعة أيام ، وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله .
--> ( 1 ) المراد بالناقة هنا مطلق الإبل . ( 2 ) القول للشيخ في المبسوط 6 / 282 . ( 3 ) القول بالسبعة للشيخ في المبسوط أيضا ، ولكنه قدس سره حكى القول بالعشرة في النهاية ص 574 . ( 4 ) أي الاستبراء .